قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الثالث — تنمية الثروة القنصية
المادة 40
ضمانا لتجديد الثروة القنصية وتنميتها واستصلاحها، تضع الوزارة المكلفة بالصيد مخططا وطنيا لتنمية الثروة القنصية.