قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الثاني — الاجراءات المتعلقة بالحيوانات المؤذية
المادة 38
دون الاخلال بأحكام المادة 237 من القانون البلدى، تنظم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، حملات عامة على الحيوانات الضارة بناء على ترخيص من الوالي.
تدخل قيادة ومراقبة الحملات على الحيوانات الضارة أو المؤذية في مجال اختصاص الادارة المحلية المكلفة بالصيد.