قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الثاني — الاجراءات المتعلقة بالحيوانات المؤذية
المادة 37
تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للصيد، تحديد فصائل الحيوانات المؤذية أو الضارة عبر سائر التراب الوطني أو جزء منه وتأمر بكل الاجراءات لمحار بتها .