قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 34
يتعين على كل شخص جرح أو قتل خطأ قنائص أو حيوانات محمية أن يصرح بذلك للادارة المحلية المكلفة بالصيد.