قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 33
يجوز للوازرة المكلفة بالصيد أن تضفى صفة المنطقة البيولوجية التامة لكل كتلة غابية ذات فائدة خاصة، بحكم أنطوائها على أنظمة بيئوية معقدة أو نادرة وأن تحظر فيها بصفة نهائية كل عمل من أعمال الصيد أو المساس بالحيوانات.