قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة فهرس ------ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الماليه عام 1402 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد. 1685 في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 32
يجوز بعد صدور رخصة من الوزارة المكلفة بالصيد قبض الحيوانات أو الطيور المحمية أو قتلها والاستيلاء على أعشاشها وصغارها، لاغراض علمية.