قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 30
تخصص الوزارة المكلفة بالصيد مناطق قصد المحافظة على القنائص وتكاثرها.
توضع هذه المناطق تحت المراقبة المباشرة للوزارة المكلفة بالصيد التى تضع حدودها وتفرض المراقبة وتأمر باجراءات الحماية.
- ولا تفتح هذه المناطق من جديد للصيه الا اذا توفرت شروط استغلالها.