الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الاول — حماية الثروة القنصية
المادة 29
فى اطار حماية الثروة القنصية وتنميتها تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات الرامية الى ضمان بقاء وتكاثر القنائص والحيوانات المحمية.
وفي هذا المجال، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد، تحدد الوزارة المكلفة بالصيد | مواسم الصيد، وتضع قائمة الفصائل الحيوانية النادرة أو المطلوب حمايتها التي يحظى قبضها
- واعدامها ونقلها والتجول بها وبيعها وشراؤها.
تحدد قائمة الحيوانات المحمية بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد.