قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 26
تحظر تربية كل نوع من القنائص بدون رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصيد.
يحدد الوزير المكلف بالصيد شروط التجول بهذه القنائص وبيعها أو استغلالها.