الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 24
يحضر الصيد :
1) (1) ليلا، ويعد ليلا ما بعد ساعة من غروب الشمس وساعة قبل شروقها.
يجوز للوزارة المكلفة بالصيد أن تستثنى من هذا الحظر بالنسبة لصيد القنائص المائية. 2 (2) في المساحات المحمية. 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 - ه 3 (3) خارج مواسم الصيد المحددة مهما كان نظام ملكية أماكن الصيد. غير أنه يجوز لاعوان الادارة المكلفة بالصيد اطلاق النار على الحيوانات المجروحة أو المريضة خارج موسم الصيد، ويجب تسجيل هذا النوع من العمليات في سجل تمسكه الادارة المحلية المكلفة بالصيد.
يجوز الجمهرات الصيادين والهيئات المكلفة باستغلال وتنمية الثروة القنصية بصفة استثنائية جمع البيض المكشوف اثر الحصاد أو رفع المحاصيل قصد تحضينه.