الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 21
لا يرخص الا باستعمال أسلحة الصيد لاصطياد القنائص.
- تحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها عن طريق التنظيم وفي جميع الحالات يمنع : 1 استخدام السلاح التكراري والسلاح المزدوج واستعمال تخفيت الدوى ووسائل الرمي ليلا.
2 - استخدام أجهزة الاشارة اللاسلكية، وكذا استعمال المفرقعات والمتفجرات 3 استخدام الطائرة، والطائرة العمودية، والسيارة ولو لاحاشة الطرائد. 4 استخدام نظارات الرماية أو نظارات الميدان أو أية وسيلة مماثلة.