الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 16
تسحب رخصة الصيد فورا : 1 من كل شخص كان محل ملاحقة جزائية حتى تنتهى الاجراءات القضائية لارتكابه مخالفة متعمدة لتشريع الصيد أو اعتداء على الاعوان المكلفين بضبط الصيد أو أي شخص آخر.
وعند صدور الحكم بالادانة يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنتين (2) الى خمس
(5) سنوات. 2 تسحب الرخصة حتى نهاية موسم الصيد من كل شخص عرض حياة أو أملاك الغير من جراء تقصير خطير.
وعند صدور الحكم يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. 3 عندما يطرأ أحد موانع تسليم رخصة الصيد، بعد تسليمها، تسحب هذه الرخصة من قبل السلطات المؤهلة مقابل تسليم وصل وتعاد لصاحبها بعد زوال المانع.