قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 15
لا تسلم رخصة الصيد :
للقاصر الذي لا يبلغ من العمر 18 سنة - كاملة.
للقاصر المؤهل البالغ أكثر من 18 سنة، الا - اذا أذن له القاضي بذلك.
للراشد الواقع تحت الوصاية الا اذا أذن له - القاضي الوصى بذلك.
كل شخص مصاب بمرض أو عاهة تجعل - ممارسته الصيد خطيرة.