الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الثاني — رخصة الصيد
المادة 12
لا يجوز تسليم واثبات صلاحية رخصة الصيد لكل شخص :
حرم قضائيا من واحدا وأكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات. 2 حكم عليه بالحبس لمدة تفوق ستة (6) أشهر على التمرد أو العمد الى العنف تجاه أعوان السلطة العمومية.
3 - حكم عليه لارتكابه مخالفات الصيد المحظورة أو تكوين جمعية على وجه غير قانوني أو جريمة صنع أو توزيع البارود أو الاسلحة أو ذخائر أخرى مرخص بها.
4 - حكم عليه لارتكابه سرقة أو نصبا أو خيانة الامانة أو بأى عقاب جزائي آخر. 5 كل شخص وقف ضد المصلحة الوطنية أثناء حرب التحرير الوطني. 6 كل شخص محكوم عليه وهو في حالة منع الاقامة.
تنتهي مدة الحرمان من تسليم واثبات رخصة الصيد للاشخاص المشار اليهم في هذه المادة برد الاعتبار اليهم.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687