قانون رقم 82-09
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قانون رقم 82 09 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . 1172
المادة الأولى
يصادق على الامر رقم 82 02- المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . •