قانون رقم 82-07
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
قانون رقم 82-07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يعدل بعض أحكام القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تعدل المواد 57 و 62 و 64 من القانون رقم 77 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 57 : يكون المجلس الشعبى الوطنى اللجان الدائمة التالية لممارسة الصلاحيات التي يخولها اياه الدستور :
I 2 - - اللجنة القانونية والادارية
2 - - لجنة الشؤون الخارجية
3 - لجنة التخطيط والمالية -
4 - اللجنة الاقتصادية
5 - لجنة التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية .