قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الخامس — حالات البطلان
المادة 84
بعد باطلا كل عقد يعمد فيه الطرفان الى المخادعة أو التحايل على تشريع العمل باي شكل من الاشكال .
وفي هذه الحالة، تخضع علاقة العمل لاحكام هذا القانون .