قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الخامس — حالات البطلان
المادة 83
؛ يعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد عمل يخالف الحقوق التي حولها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل للعمال.