قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الخامس — حالات البطلان
المادة 82
تعد باطلة وبلا أثر كل البنود الواردة في عقد عمل أو رسم نظامي التي تخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية، وتستبدل بهذه الاحكام قانونا .