قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 7
توخيا لاستقرار الوظيفة وضمانها، يوضع عقد العمل أو الرسم النظامي لمدة غير محددة .
وعندما تقتضيه ضرورات العمل أو طبيعته يمكن استثنائيا وضع هذا العقد لمدة محددة .