قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 78
يعد باطلا وبلا أثر كل فصل يتم خرقا لاحكام هذا القانون . يأمر مفتش العمل المختص اقليميا المؤسسة المستخدمة باعادة الحقوق للعامل طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مفتشية العمل .