قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 76
يجب على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار، في تحديد وتكييف الخطأ الجسيم الذى ارتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وكذا السلوك التي كان يسلكه العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية تاريخ ارتكاب الخطأ .