قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 74
لا يجوز فصل أى عامل الا في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في حياة المؤسسة المستخدمة..
الثلاثاء 6 جمادي الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465