قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 6
عندما تختم مدة التجريب بالقبول، يتم اثبات علاقة العمل بواسطة رسم نظامي أو عقد عمل تضعه المؤسسة المستخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 78 • 12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه .