قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل
المادة 68
ان حالات انتهاء علاقة العمل هي :
1) (1) الفسخ القانوني لعقد العمل، 2 (2) انتهاء علاقة العمل عند انقضاء عقد العمل ذي المدة المحددة،
3) (3) الاستقالة،
(4) الفصل ذو الطابع التأديبي، 5 (5) العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التنظيم، 6 (6) الفصل للتقليل من عدد المستخدمين، 7 (7) التقاعد،
(8) الوفاة .