قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثاني — انتهاء علاقة العمل المحددة المدة
المادة 67
يتقاضي العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الي غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده.