قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل › الفصل الثاني — انتهاء علاقة العمل المحددة المدة
المادة 66
يتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي في حالة انتهاء علاقة العمل تعويضات وفقا للشروط التي تحددها أحكام هذا القانون.