قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 58
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند اعادة دمجه، شهادة تأهيل عليا في فرعه المهنى تخول له الحق في منصب أعلى من الذي كان يشغله، في منصب العمل المناسب طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بشغل مناصب العمل في المؤسسة المستخدمة .