الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 57
يجب على العامل الذي يحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة اعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الاقل .
وله الحق في اعادة دمجه في منصب عمله الاصلي أو في منصب مماثل .
واذا لم يقدم العامل المعنى بالامر طلب اعادة ادماجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه، يوجه اليه ايعاز بالالتحاق بمنصبه الاصلي أو بالمنصب الذى يعين فيه عند اعادة ادماجه .