قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 55
تقر الاحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة ويمكن تجديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 ومرتين في الحالة المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه ، الفقرة 5 ولا يجوز للعامل الذي استفاد تطبيقا للفقرة 5 من المادة 52 أعلاه، من الاحالة على الاستيداع أن يطلبها من جديد قبل انقضاء مدة خمس سنوات.