قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 54
يتعرض العامل الذي يقاطع الخدمة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمؤسسة المستخدمة للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي، بعد توجيه اياز له بالرجوع الى منصب عمله .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463