قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 53
تعد الاحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، أما في الحالات الاخرى، فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أن تشعر كتابيا العامل المعنى بالامر بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر الموالي لاستلام الطلب.