الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 52
يتم اقرار الاحالة على الاستيداع بطلب من العامل، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه، بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة :
1) في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الاولاد ، 2 (2) للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة،
(3) للسماح للعامل الالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تحويل اقامته المعتادة بحكم مهنته الى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعنى بالامر. 4 (4) للسماح للعامل والمرأة العاملة خاصة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا ، 5 (5) لاغراض شخصية بعد سنتين من الاقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة .