الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 51
ان الاحالة على الاستيداع هي الايقاف المؤقت العلاقة العمل العامل مرسم في منصب عمله، ويترتب عنها الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالاقدمية والترفيع والتقاعد .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الا أن العامل المعنى بالامر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الاحالة على الاستيداع .
تتنافى الاحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح على صاحبه .