قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 50
يحدد القانون الاساسى النموذجي النسبة القصوى من العمال الذين يحتمل انتدابهم من كل فئة مهنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الانتدابات المستحقة قانونا في حساب هذه النسبة .