قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 4
ان المؤسسة المستخدمة ملزمة، فور توظيف العامل، بتسليمه وثيقة التعهد التي تبين على وجه الخصوص تاريخ بداية أثر علاقة العمل، والفترة التجريبية، ومنصب العمل المعروض والاجر المتعلق به .
وفي جميع الحالات، تنشأ علاقة العمل بنجره العمل لحساب مؤسسة مستخدمة .