قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 47
للعامل عند نهاية انتدابه اما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها، بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الاصلية عندما يستوفى الشروط التي يفرضها قانونها الاساسي، واما أن يعاد بالاولوية الى منصب عمله الاصلى أو منصب مماثل حتى ولو صار زائدا على العدد .