قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 44
يمكن للانتداب أن يكون قابلا .
للالغاء، ولا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه $ * الا أنه يمكن تجديده لفترات متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات المعنية التي ينتدب لديها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام، وذلك بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أو عندما ينتدب العامل لدى منظمة دولية أو لدى ادارة بلد أجنبي *