قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 43
يتم التكفل بالعامل الذي ينتدب الممارسة وظيفة عمومية انتخابية ضمن أحد المجالس الشعبية، من قبل المؤسسة التي انتدب لديها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .