قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 42
يعد الانتداب حقا :
الممارسة وظائف أو نشاط في الحزب أو في منظماته الجماهيرية، عد الممارسة مهمة انتدابية سياسية أو نقابية، لأداء فترات تجديد الكفاءة في اطار - الاحتياط .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة احدى المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره وبالمزايا المرتبطة بمنصبه، وذلك طبقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .