قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 38
مع مراعاة أحكام القانون الاساسي للوظيف العسكرى وقانون الخدمة الوطنية وكذا النصوص المتفرغة عنهما يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل وبعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب لديها، بمقرر من المؤسسة المستخدمة الاصلية، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
كما يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا اذا ما اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة، بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة .