قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب السادس — حالات النشاط › الفصل الأول — الانتداب
المادة 37
يعتبر الانتداب حالة نشاط للعامل المرسم في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 وظائف أو نشاط فى هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة ويستمر هذا العامل فى الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الاقدمية في رتبته الاخيرة، وفي الترفيع والتقاعد.