قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الثاني — العمل المؤقت
المادة 36
يشعر الشخص الذي يوظف كعامل موسمي بمدة علاقة العمل وطبيعته عند وضع وثيقة التعهد .