الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 34
تتحول علاقة العمل المؤقتة الى علاقة عمل غير محددة المدة : 1 (1) عندما يتم تجديدها أكثر من مرة .
ب عندما يواصل العامل المؤقت عمله بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه، دون أن يطلب أحد الطرفين انهاء علاقة العمل ،
ج) عندما يعاد العامل المؤقت المنصول إلى خدمة المؤسسة المستخدمة نفسها بعد انقطاع عن العمل يقل عن شهر واحد، وعندما يتجاوز بذلك مجمل مدة عمله قبل الانقطاع وبعده الحدود المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه ..