قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الثاني — العمل المؤقت
المادة 32
تطبيقا لاحكام الفقرة ج من المادة 27 أعلاه، تحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها | والمناخية، بصفة متواصلة وانما خلال الفترات المحددة بمقتضى المادة 27 من هذا القانون.