الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 29
يتم تحديد مدة علاقة العمل المحددة المدة في وثيقة التعهد عند التوظيف .
تنتهى علاقة العمل عند التاريخ المنصوص عليه .
وعندما يتعذر بسبب نشاط المؤسسة المستخدمة تحديد التاريخ، يمكن استثنائيا تحديد العلاقة المقررة حسب طبيعة العمل المتفق عليه مع تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة المستخدمة أن ترسل اشعاراً مسبقا الى العامل قبل نهاية العمل المتفق عليه بأسبوعين .