الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 27
تطبيقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون، يمكن اقرار علاقة العمل لمدة محددة :
أ عندما تحتاج المؤسسة المستخدمة مؤقتا الى - اليد العاملة، وفي هذه الحالة يمكن اقرار علاقة العمل حتى مدة ثلاثة أشهر على الاكثر.
ب - عندما يقتضى الامر استخلاف صاحب منصب عمل يتغيب مؤقتا وتكون المؤسسة للشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق | المستخدمة ملزمة بالاحتفاظ له بهذا المنصب. وفي بمراقبة التوظيف وتنصيب العمال. 1 المادة 24 : لا يجوز مطالبة العمال عند توظيفهم بوثائق غير التي نص عليها القانون والتنظيم ولاسيما التنظيم المستمد من القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط .