الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة › الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 26
تطبيقا لاحكام المادة 53 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 - الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل يؤجر الاشخاص الذين يوظفون بصفة عمال مؤقتين أو موسميين وفقا لنفس القواعد والشروط التي يؤجر بها العمال الموظفين لمدة غير محددة .
فيخضع هؤلاء لنفس الواجبات ويستفيدون من نفس الامتيازات الاجتماعية ويشاركون في النتائج على قدر أيام العمل المؤداة .