قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 23
يتعين على المؤسسة الستخدمة أن تبلغ قرارها كتابيا الى العامل الذى لم يقبل ترشيحه للوظيفة، بعد تطبيق الاحكام المتعلقة بمشاركة العمال فى حياة الهيئة المستخدمة ووفقا عند التوظيف بحكم الجنس أو أواصر القرابة أو الجهوية أو الانتماء النقابي .