قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 22
في اطار تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، يستفيد العمال المعوقون عند توظيفهم من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .